هل واقعنا المعاصر يستلزم التجديد في نظام الإرث؟''المساواة بين الجنسين''

0
ربنا رب الجميع رجالا و نساءً.. وما كان ليحابي الرجال على حساب النساء،ولكنه فاوت بينهما لتفاوت أعبائهما المالية.
فالبنت مثلا ينفق عليها والدها قبل الزواج،ثم ينفق عليها زوجها بعد الزواج مهما تكن موسرة،وهي حين تتزوج تأخذ صداقا، والرجل حين يتزوج يعطي صداقا...
فمالها فازدياد،ومال أخيها في نقصان،فالمساوات بينهما في الميراث..تكون ظلما وحيفا على الذكور.(1) فأين المساواة و العدل إذن؟
فما شرعه الله هو العدل الذي لا ريب فيه 
وفتوى المساواة هذه تعارض صريح القرآن :{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.
وقد أبتلينا بقوم غالوا في الأخد بالمصالح الموهومة،ضاربين عُرض الحائط كل نص لا يوافق هواهم.
والمصلحة لا تجعلنا نصادم النص الصريح،فكل مصلحة مصادمة للنصوص،لا تكون مصلحة إلا في وهم من يدعيها ..{قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ}؟
والأحكام الشرعية كما ذكر ابن القيم نوعان :
1: أحكام غير قابلة للتجديد وهي التي ثبت بنص قطعي الدلالة، كمعظم أحكام الإرث.
2:وأحكام قابلة للتجديد .
فنظام الإرث لايعد من المتغيرالقابل للتغيير والتجديد بإختلاف الزمن و المكان كالحدود التعزيرية مثلا وبعض الأحكام العائدة للعرف ... ولكنه من الثابت الذي لا يتغير ..فعن أي تجديد نتحدث ؟؟
_____________
(1):'' الفتاوة الشاذة'' للقرضاوي حفظه الله ، بتصرف .

سامي فسيح 



لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

التعليقات

اخر المواضيع

الاكثر مشاهدة