من المسائل التي إنعقد عليها الإجماع بعد وفاة النبي- صلى الله عليه وسلم- في عصرنا،مسألة الولد الذي نشأ نشأة إبتدائية بعد خلط ماء الرجل بماء زوجه الأولى في الأنابيب ..ثم وضعه في رحم الزوجة الثانية التي لا تلد وقرار المجمع الفقهي في ذلك كالتالي :
رقم قرار:١٦ (٤/٣)
أطفال الأنابيب
مجلة امع – ،٣ع /١ ج ص ٤٢٣
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة
الأردنية الهاشمية من -١٣ ٨ صفر ١٤٠٧هــ / – ١٦ ١١ تشـرين الأول (أكتـوبر )
١٩٨٦م .
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصـناعي (أطفـال الأنابيـب )
والاستماع لشرح الخبراء والأطباء،
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام
هي سبعة،
قرر ما يلي :
ولاًأ : الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاا أو لما يترتب عليهـا
من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
الأولى : أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست
زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته .
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تـزرع تلـك
اللقيحة في رحم الزوجة .
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امـرأة
متطوعة بحملها .
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع
اللقيحة في رحم الزوجة .
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تـزرع اللقيحـة في رحـم
الزوجة الأخرى .
انياًث : الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد
على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة و اهم :
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع
اللقيحة في رحم الزوجة .
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها
تلقيحاً داخلياً .
واالله أعلم (1)
فالطرق الخمسة غير جائزة كما قرره المجمع الفقهي،فكلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها ، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب ، وضياع الأمومة ، وغير ذلك من المحاذير الشرعية .
__________
(1): قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة (ص29-30)
سامي فسيح
سامي فسيح
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق